أحكام البيع والشراء - مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 385 - الأحوط أن لا يعطى للسيد الواحد من الخمس أكثر من
مؤنة سنته.

مسألة 386 - يجوز أن يسلم سهم السادات إليهم بدون إذن المجتهد
الجامع للشرائط. ولكن الأحوط استحبابا أن يسلمه إليه أو يصرفه بإذنه.

أحكام البيع والشراء

مسألة 387 - يستحب في البيع خمسة أمور:

الأول - التفقه في الكسب وتعلم أحكام البيع والشراء قال الإمام
الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له
مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات (وسائل)

الثاني - التسوية بين المتعاملين المسلمين في السعر بأن لا يجعل فرقا
بينهم في القيمة.

الثالث - عدم المماكسة في قيمة البضاعة.

الرابع - أن يعطى أكثر إذا باع ويأخذ أقل إذا اشترى.

الخامس - أن يقيل النادم إذا طلب منه الإقالة.

مسألة 388 - لو لم يعلم أحكام البيع، وعامل، ثم شك في صحة
هذه المعاملة وبطلانها فلا يصح له التصرف في المال الذي قبضه.

مسألة 389 - يجب الكسب على المعيل الذي لا يجد ما يعيل به
من وجب عليه نفقته كزوجته وأولاده، ويستحب ذلك لمن أراد السعة على
عياله وعلى الفقراء.

/ 164