مسألة 385 - الأحوط أن لا يعطى للسيد الواحد من الخمس أكثر من
مؤنة سنته.مسألة 386 - يجوز أن يسلم سهم السادات إليهم بدون إذن المجتهد
الجامع للشرائط. ولكن الأحوط استحبابا أن يسلمه إليه أو يصرفه بإذنه.
أحكام البيع والشراء
مسألة 387 - يستحب في البيع خمسة أمور:الأول - التفقه في الكسب وتعلم أحكام البيع والشراء قال الإمامالصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له
مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات (وسائل)
الثاني - التسوية بين المتعاملين المسلمين في السعر بأن لا يجعل فرقا
بينهم في القيمة.الثالث - عدم المماكسة في قيمة البضاعة.الرابع - أن يعطى أكثر إذا باع ويأخذ أقل إذا اشترى.الخامس - أن يقيل النادم إذا طلب منه الإقالة.مسألة 388 - لو لم يعلم أحكام البيع، وعامل، ثم شك في صحة
هذه المعاملة وبطلانها فلا يصح له التصرف في المال الذي قبضه.مسألة 389 - يجب الكسب على المعيل الذي لا يجد ما يعيل به
من وجب عليه نفقته كزوجته وأولاده، ويستحب ذلك لمن أراد السعة على
عياله وعلى الفقراء.