أحكام النكاح - مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومع اليأس منه يتصدق به عن صاحبه بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي
وإن احتمل كون صاحب الموجود غير من أخذ ماله فيجري فيه حكم
اللقطة فإن كانت قيمته أقل من الدرهم يجوز أن يتملكه وإن كان أكثر
وجب عليه تعريف السنة وبعد ذلك يتخير بين التملك والصدقة عند والأحوط
التصدق كما مر في أحكام اللقطة.

أحكام النكاح

مسألة 501 - تحل المرأة للرجل بعقد النكاح.

وهو على قسمين: دائم ومنقطع.

والأول - ما لم تعين مدة فيه وتسمى المرأة المعقودة به " زوجة دائمة ".

والثاني - ما عين زمن النكاح فيه، كسنة، أو شهر، أو أقل أو أكثر،
ويسمى: " عقدا منقطعا " وعقد المتعة.

مسألة 502 - يتوقف العقد - دائما أو منقطعا - على الصيغة الشرعية
ولا يكفي رضا الطرفين. والصيغة، إما أن يجريها الرجل والمرأة، أو وكيلهما
أو أحدهما مع وكيل الآخر.

مسألة 503 - يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الزوج و
الزوجة في اجراء عقد النكاح كما يجوز أن يكون الزوج وكيلا عن الزوجة
في عقد نكاحها لنفسه ولكن الأولى والأحوط أن يتولى في طرفي العقد
اثنان في صورة الامكان ولا فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع.

/ 164