أحكام اللقطة - مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 488 - إنما تصح الكفالة بالايجاب والقبول، وإن لم يكن
بالعربية بأن يقول الكفيل: " أنا ضامن لك بأن أدفع إليك غريمك في أي
وقت أردت " ويقول المكفول له: " قبلت ".

مسألة 489 - يجب أن يكون الكفيل بالغا عاقلا، غير مجبور،
قادرا على دفع الغريم
.

مسألة 490 - تنحل الكفالة بخمسة أمور:

1 - أن يدفع الكفيل الغريم إلى المكفول له.

2 - أن يعطي المكفول له حقه.

3 - أن يعفو المكفول له عن حقه ويسقطه.

4 - أن يموت الغريم.

5 - أن يطلق المكفول له الكفيل عن الكفالة.

مسألة 491 - من أطلق غريما من يد صاحبه قهر أو أفلت منه بحيث
لا يمكن التوصل إليه وجب على المطلق أن يعيده ويسلمه إلى الدائن.

أحكام اللقطة

اللقطة: المال الضائع الذي ليس لأحد عليه يد ولا يعرف مالكه
مسألة 492 - إذا عثر على مال وليس فيه علامة وكانت قيمته أكثر
من درهم تدل على صاحبه، جاز تملكه والأحوط وجوبا أن يتصدق به
عن صاحبه.

مسألة 493 - إذا عثر على مال فيه علامة وقيمته أقل من درهم
(والدرهم 6 / 12 حمصة من الفضة مسكوكا) فإن علم صاحبه وشك في رضاه
بالتقاطه وعدمه فلا يجوز أخذه بدون إذنه، وإن لم يعلم صاحبه فله أن يأخذه
بعنوان التملك والأحوط لزوما حينئذ إذا ظهر صاحبه أن يدفع عوضه.

/ 164