عدة الوفاة - مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدة الوفاة

مسألة 586 - عدة الوفاة إذا لم تكن حاملا فأربعة أشهر وعشرة أيام،
سواء أكانت صغيرة أم كبيرة مدخولا بها، أم لا، دائمة أم منقطعة. وإذا كانت
حاملا فعدتها أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشر ومن وضع حملها فإذا
كان وضع حملها أبعد من أربعة أشهر وعشر فعدتها وضع الحمل وإلا فيتعين
الأكثر ومن أربعة أشهر وعشر.

مسألة 587 - يجب على المعتدة للوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك
لباس الزينة كالأحمر والأصفر وما شاكل ذلك وكذا الكحل والطيب والخضاب
والحمرة وسائر مظاهر الزينة عرفا.

الطلاق البائن والرجعي

مسألة 588 - الطلاق البائن هو ما لا يصح للزوج معه الرجوع إلى زوجته
بدون عقد جديد، وهو خمسة أقسام:

الأول - طلاق الصغيرة وهي من لم تتم التاسعة.

الثاني - طلاق اليائسة.

الثالث - طلاق من لم يدخل بها.

الرابع - الطلاق الثالث للمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.

الخامس - طلاق المختلعة والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما
بذلت وإلا كانت له الرجعة (1).


(1)

إذا حصلت الكراهية من جانب الزوجة فبذلت مالا للزوج فالطلاق
خلع وإذا حصلت الكراهية من الجانبين وبذلت فالطلاق (مباراة). (.)

/ 164