أحكام الإجارة - مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 455 - يجب أن يكون المتصالحان بالغين، عاقلين غير مكرهين
قاصدين للصلح.

مسألة 456 - لا يشترط العربية في اجراء صيغة الصلح بل يقع بكل
لفظ أفاد عرفا التسالم والتراضي.

مسألة 457 - إذا أراد صلح حقه مع الغير يشترط رضى الغير بذلك
وقبوله أما إذا أراد رفع يده عن حقه لا يشترط القبول بل ولا رضاه.

مسألة 458 - لو كان له على أحد دين يستحقه بعد حين فصالحه بأقل
منه ليقبض الباقي نقدا فلا اشكال فيه.

مسألة 459 - إذا تصالحا على شئ فلهما فسخ الصلح فيما بينهما
إذا تراضيا على ذلك. وكذا لو اشترط الفسخ في ضمن العقد لأحدهما أو
لكليهما فلصاحب الحق أن يفسخ!.

أحكام الإجارة

مسألة 460 - يجب أن تتحقق في المؤجر والمستأجر الشروط التالية.

1 - البلوغ.

2 - العقل.

3 - الاختيار.

4 - أن يكون لهما الحق في التصرف في مالهما.

فلا يصح إجارة الصبي والمجنون والمكره والسفيه وهو الذي يصرف
ماله في غير محله ويتلفه في غير موقعه.

مسألة 461 - يجوز للولي والقيم أن يؤجر مال الصبي ونفسه وإذا
بلغ الصبي أثناء مدة الإجارة فليس له أن يفسخها بالنسبة إلى ما بقي من
المدة خصوصا إذا كان عدم ضم مقدار من زمان البلوغ إليها خلاف مصلحته
.

/ 164