المكاسب المكروهة
مسألة 390 - وعمدتها سبعه:الأول - بيع الأملاك.الثاني - اتخاذ الذبح كسبا.الثالث - بيع الأكفان.الرابع - معاملة الأدنين.الخامس - الاشتغال بالتجارة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.السادس - أن يجعل بيعه متمحضا لبيع الحنطة والشعير وشرائهاوكذلك ما شاكلها.السابع - الدخول في سوم المؤمن، وهو أن يطلب شراء ما يبغيه
أخوه المؤمن ويقاول ليشتريه.
التجارة المحرمة
مسألة 391 - المعاملات المحرمة خمسة.الأول - بيع الأعيان النجسة كبول الانسان وغير المأكول من الحيوانوغائطهما.الثاني - ما لا مالية له، كالحيوانات المفترسة.الثالث - ما كانت منافعه المتعارفة مخصوصة بالحرام كآلات
اللهو والقمار.الرابع - المعاملات الربوية.