أحكام الحائض - مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صاحبة العادة الوقتية والعددية تجعل عادتها حيضا وقتا وعددا عند
تجاوز الدم عن العشرة والخارج عنها استحاضة وصاحبة العادة الوقتية فقط
تجعل ما في وقتها حيضا وفي العدد حالها حال المبتدئة من الرجوع
إلى عادة الأقارب أو التخيير. وصاحبة العادة العددية ترجع في العدد
إلى عادتها وفي الوقت تأخذ بما فيه الصفة ومع فقد التمييز تجعل العدد في
الأول على الأحوط.

أحكام الحائض

أحكام الحائض ستة

الأول - يحرم عليها أداء العبادات التي
شرطها الطهارة، كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف.

الثاني - يحرم
عليها كل ما يحرم على الجنب.

الثالث - تحرم المقاربة على الزوج والزوجة في أيام الحيض ولكن
سائر الاستمتاعات جائزة.

الرابع - طلاق المرأة في وقت حيضها باطل على نحو يأتي تفصيله
في باب الطلاق.

الخامس - بعد انقطاع الحيض يجب على الحائض أن تغتسل
لأجل الأفعال التي شرطها الطهارة.

السادس - يجب على الحائض أن تقضي ما فاتها أيام الحيض من صوم
رمضان وغيره من الصوم الواجب ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات
اليومية.

مسألة 139 - إذا طهرت المرأة من الدم في آخر وقت الصلاة بحيث
كان ما بقي منه يتسع للغسل والوضوء وغيرهما من مقدمات الصلاة ولادراك
ركعة أو أكثر منها يجب عليها أداء الصلاة في ذلك الوقت فإن تركتها وجب
عليها قضاءها وإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة وكان ما انقضى منه قبل
الحيض يتسع لأداء الصلاة بمقدار الواجب منها وتحصيل شرائطها

/ 164