أحكام متفرقة في الطلاق - مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام متفرقة في الطلاق

مسألة 593 - يجب على الموطوءة شبهة أن تعتد، سواء علمت أنه
ليس زوجها أو ظنت أنه زوجها إذا كان الواطي عالما بأنها محللة له.

مسألة 594 - إذا زنى بامرأة وهي تعلم بذلك فلا عدة عليها، أما إذا
ظنت أنه زوجها، فالأحوط أن تعتد.

مسألة 595 - إذا غاب عنها زوجها، أو جهل خبره وأرادت الزواج،
فيجب أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل، وتعمل على وفق ما هو المسطور
في الكتب المفصلة.

مسألة 596 - لو عقد - الأب أو الجد للأب - للصبي بالمنقطع
لمصلحته كان لهما أن يهبان المدة إذا كانت له أما في العقد الدائم
فلا يجوز لهما أن يطلقا زوجته.

مسألة 597 - للأب أو الجد للأب أن يطلق زوجة ولده المجنون
المتصل جنونه بالبلوغ. وفي غير هذه الصورة فالأمر للحاكم الشرعي. وإن
كان الأولى أن يستأذن الحاكم الشرعي منهما أيضا.

مسألة 598 - إن حصل لشخص من الأمارات المقررة في الشرع لتشخيص
العدالة علم بعدالة الرجلين وطلق زوجته عندهما وكان غيره شاكا في
عدالتهما فيشكل الحكم بجواز ازدواج ذلك الغير لها بعد انقضاء عدتها
سواء زوجها لنفسه أو لغيره ممن لم يكن عالما بعدالتهما ولا يترك الاحتياط
بترك الازدواج وكذا إذا كان الشاهد عادلا عند الوكيل وفاسقا عند الموكل
فاكتفاء الموكل أو غيره ممن لم يثبت عندهم عدالته بهذا الطلاق مشكل
ولا يترك مراعاة الاحتياط.

/ 164