عدة الطلاق - مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 579 - المعقودة متعة لاطلاق لها، بل تفترق منه بانتهاء مدتها
أو أن يهب الزوج لها المدة بأن يقول لها: " وهبت لك المدة " ولا يشترط فيها
اشهاد عدلين ولا الطهر من الحيض.

عدة الطلاق

مسألة 580 - يجب على المطلقة المدخول بها التي أكملت التاسعة
وليست بيائسة إن كانت غير حامل وهي تحيض أن تعتد عدة الطلاق ثلاثة
أطهار فإذا طلقها في طهر غير المواقعة وحاضت حيضتين وطهرت ثم حاضت
حيضة ثالثة فقد كملت عدتها وبمجرد رؤية الدم في الثالثة يجوز لها أن
تتزوج غيره.

مسألة 581 - لا عدة في الطلاق على غير المدخول بها فيصح أن تتزوج
بعد الطلاق فورا.

مسألة 582 - لا عدة على الصغيرة التي لم تتم التاسعة. ولا على اليائسة
فيجوز لها أن تتزوج فورا بعد الطلاق وإن كانت مدخولا بها.

مسألة 583 - إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها ثلاثة
أشهر إن طلقها.

مسألة 584 - عدة الحامل وضع حملها ولو سقطا فلو طلقها ثم وضعت
بعد ساعة فقد انقضت عدتها.

مسألة 585 - الزوجة المتمتع بها التي أكملت التسع ولم تكن
يائسة وكانت مدخولا بها إذا تمت مدتها أو وهبها زوجها إن كانت تحيض
وجب عليها على الأحوط أن تعتد أكثر المدتين من طهرين أو حيضتين فإن
كانت مدة الطهرين أكثر تعتد بطهرين وإن كانت مدة الحيضتين أكثر تعتد
بحيضتين وإن كانت لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.

/ 164