أحكام الرهن - مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 474 - لو اشترط المحيل وصاحب الحق والمحال عليه أن يكون لكل منهم الفسخ، أو لأحدهم جاز الفسخ وفق هذا القرار.

أحكام الرهن

مسألة 475 - الرهن هو أن يضع المدين مالا وثيقة للدين لأجل أن
يستوفي الدائن الدين منه إن لم يؤد المديون.

مسألة 476 - لا يشترط اجراء الصيغة في الرهن بل يكفي في صحة
الرهن تسليم الراهن العين إلى المرتهن بقصد الرهن وقبض المرتهن لها
بهذا القصد.

مسألة 477 - يشترط في الراهن، والمرتهن: البلوغ والعقل،
والاختيار، وعدم السفه.

مسألة 478 - يلزم أن يكون الراهن له حق التصرف الشرعي بالمال
المرهون، فلا يصح أن يرهن مال الآخرين مثلا، إلا مع إذنهم.

مسألة 479 - المال المرهون يجب أن يكون ما لا يصح بيعه وشراؤه
فلا يصح رهن الخمر وما شاكله.

مسألة 480 - منافع العين المرهونة كانت لمالكها.

مسألة 481 - لا يصح لكل من الراهن والمرتهن أن يتصرفا في الرهن
إلا بإذن الآخر ولكن إن وهب المالك أو باع ورضى المرتهن فلا اشكال
في ذلك.

/ 164