زكاة الفطرة - مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثامن - أبناء السبيل وهم المسافرون المنقطعون الذين نفد مالهم
وأصبحوا غير قادرين على الرجوع إلى أوطانهم بلا مال، ولا يقدرون على
تحصيل مؤنة الرجوع من وجه آخر كالاقتراض وبيع المتملكات.

مسألة 351 - يجب في الزكاة النية وقصد القربة، بأن يقصد بأدائها
التقرب إلى الله أو إطاعة أمره، سواء أكانت زكاة مالية أو بدنية (زكاة الفطرة)

زكاة الفطرة

مسألة 352 - يجب على كل من أدرك غروب ليلة الفطر وكان بالغا
عاقلا غنيا حرا غير مغمى عليه أداء زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله في
ذلك الوقت وقد تقدم معنى الفقر في موارد صرف الزكاة.

مسألة 353 - من كان مالكا لما يقابل الدين ومستثنياته زائدا على
قوت سنته وعياله وجب عليه أداء زكاة الفطرة ولا يشترط وجوبها على كونه
مالكا مقدار الفطرة أيضا مضافا إلى ما ذكر.

مسألة 354 - تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال
وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين والمدار على المعيل لا العيال.

مسألة 355 - لا بدأن تكون الفطرة مما يكون القوت الغالب لغالب
الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط ويستحب
الاحتياط بأن تكون من الأنواع الأربعة الأولى. ويجزي أيضا أن تكون
من الطحين والخبز والماش والعدس. والأفضل أن يؤدى من التمر ثم الزبيب.

/ 164