مسائل متفرقة في النكاح - مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسائل متفرقة في النكاح

مسألة 538 - يجب التزويج إذا أوقعته العزوبة في الحرام.

مسألة 539 - لو شرط البكارة في ضمن العقد فبان خلاف ذلك فله
أن يفسخ النكاح بشرط أن يعلم بعدم البكارة قبل العقد وأما مع احتمال زوالها
بعد العقد فليس له الفسخ.

مسألة 540 - لا يجوز للرجل أن يخلو بالأجنبية بحيث كانا مأمونين
من دخول الغير عليهما مطلقا سواء كانت الخلوة للعبادة أم لغيرها، نائمين
أم يقظين. بل الأقوى بطلان صلاتهما في الخلوة أما إذا لم يمنع من الدخول
عليهما مانع، أو كان معهما صبي مميز فلا اشكال فيه.

مسألة 541 - لو اشترطت المرأة في ضمن العقد ألا يخرجها من
بلدة إلى أخرى وقبل الزوج فلا يجوز له اخراجها عنها.

مسألة 542 - إذا كان لزوجته بنت من غيره فيجوز له أن يزوجها
من ولده الذي ليس منها. وكذا لو زوج امرأة لولده جاز له أن يتزوج أمها.

مسألة 543 - إذا حملت المرأة من الزنا فإن كان الزاني أو الزانية
أو كلاهما مسلمين فلا يجوز لها الاجهاض (بأن تسقط الجنين).

مسألة 544 - القرشية تبلغ سن اليأس بعد اتمام الستين. وغير
القرشية بعد اتمام الخمسين. ولو ادعت المرأة اليأس لا تصدق. وتصدق في
نفي العدة وكونها خلية عن المانع للتزويج.

مسألة 545 - يستحب التعجيل في تزويج البنت إذا بلغت التكليف.

قال سيدنا الإمام الصادق عليه السلام " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته "
.

أحكام الرضاع

مسألة 546 - إذا أرضعت المرأة صبيا أو صبية. على طبق الشروط التي
ستذكر في المسألة رقم (560) يحرم عليه الافراد التالية:

1 - المرضعة، وتسمى أما رضاعية.

/ 164