تقسيم الخمس، ومستحقوه - مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 379 - لو كان له تجارة لم تربح في عام وربحت في عام آخر
بعده فليس له أن يحسب مؤنة سنته الأولى (التي لم يربح فيها) من ربح السنة
الثانية التي ربحت فيها التجارة.

مسألة 380 - تحسب نفقة الحج من مؤنة السنة التي استطاع فيها،
فإذا استطاع في سنة وحج من أرباح تجارته فلا خمس عليه لأن ذلك من مؤنة
السنة ونفقاتها وإذا لم يقدر على الذهاب إلى الحج حتى انتهى العام، فعليه
الخمس من أرباح تجارته.

مسألة 381 - من استطاع إلى الحج من أرباح سنين عديدة فيجب
عليه الخمس من أرباح السنين السابقة أما بالنسبة إلى السنة التي استطاع
فيها فلا خمس عليه في المقدار الذي يصرفه في الحج.

تقسيم الخمس، ومستحقوه

مسألة 382 - يقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة منه - أي نصفه
لليتامى والمساكين من السادات، وابن السبيل منهم، وهو الذي عرض
له الاحتياج في سفره مع كونه غنيا في وطنه.

والثلاثة الأخرى - وهي:

النصف للإمام صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه). وفي زمن غيبته
عليه السلام يعطى للمجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف بأذنه.

مسألة 383 - لا يجوز أن يعطى الخمس إلى من وجبت نفقته عليه
من السادة لصرفه في نفقته واجبة على الأحوط أما دفعه إليه ليصرف في
نفقاته الأخرى الغير الواجبة مثل نفقات عياله فلا بأس به.

مسألة 384 - إذا كان بعض عياله من السادة ولم يوصل إليه
النفقة الواجبة عليه، إما لفقر وعوز أو لمعصية، فيجوز للآخرين أن يعطوهم
الخمس حينئذ.

/ 164