مسألة 416 - اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر وكذا بين لبنهما ودهنهما.
مسألة 417 - يستثنى من حرمة الربا موارد.
1 - يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر غير الذمي.
2 - ويجوز بين الزوجين.
3 - وبين الولد وأبيه.
4 - وبين السيد وعبده.
مسألة 418 - لا بد أن تتحقق الشروط التالية في البايع والمشتري :
الأول - البلوغ.
الثاني - العقل.
الثالث - أن لا يكون أحدهما سفيها والمراد بالسفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله ويصرفه في غير محله ويتلفه في غير موقعه.
الرابع - القصد المعاملة. فلو قال: " بعتك وأراد المزاح بذلك، أو اللغو فلا ينعقد البيع.
الخامس - الاختيار، فلا يصح بيع المكره.
السادس - كونهما مالكين للتصرف. وسيأتي أحكام ذلك مفصلا إن شاء الله.