مختصر الأحكام

محمدرضا موسوي گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 164/ 115
نمايش فراداده

مسألة 416 - اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر وكذا بين لبنهما ودهنهما.

مسألة 417 - يستثنى من حرمة الربا موارد.

1 - يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر غير الذمي.

2 - ويجوز بين الزوجين.

3 - وبين الولد وأبيه.

4 - وبين السيد وعبده.

شرائط المتعاقدين

مسألة 418 - لا بد أن تتحقق الشروط التالية في البايع والمشتري :

الأول - البلوغ.

الثاني - العقل.

الثالث - أن لا يكون أحدهما سفيها والمراد بالسفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله ويصرفه في غير محله ويتلفه في غير موقعه.

الرابع - القصد المعاملة. فلو قال: " بعتك وأراد المزاح بذلك، أو اللغو فلا ينعقد البيع.

الخامس - الاختيار، فلا يصح بيع المكره.

السادس - كونهما مالكين للتصرف. وسيأتي أحكام ذلك مفصلا إن شاء الله.