مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 419 - لا يصح عقد الصبي، حتى لو أذن له الولي: كأبيه وجده)
نعم، لو كان الطفل وسيلة لايقاع المعاملة بين البالغين. كما إذا كان واسطة
في ايصال الثمن إلى البايع والبضاعة إلى المشتري، بحيث كانت المعاملة
بين بالغين حقيقة وواقعا فالمعاملة صحيحة ولكن لا بد أن يكون عالمين
بأن الصبي يوصل المبيع والثمن إلى صاحبهما أو كان كل منهما مأذونا من
صاحبه في الأخذ من الصبي.

مسألة 420 - لو باع أو اشترى من غير البالغ شيئا يجب عليه أن
يرد الجنس أو العوض إلى وليه إن كان من مال نفسه وإن كان من مال
غيره يرده إلى صاحبه أو يسترضى منه وإن لم يعرف صاحبه ولم يكن له وسيلة
إلى معرفته يتصدق عن صاحبه.

مسألة 421 - لو باع ما غيره فضولا وبدون إذنه ففي صورة عدم
رضى المالك أو إجازته فالمعاملة باطلة.

مسألة 422 - لو غصب ما لا فباعه ثم أجاز صاحب المال بيعه لنفسه
فالبيع صحيح ويكون المال ومنفعته من حين البيع للمشتري والعوض ومنافعه
لصاحب المال الأصلي.

مسألة 423 - لو غصب مالا وباعه بنية أن تكون الدراهم له ففي صورة
عدم إجازة صاحب المال فالمعاملة باطلة، أما إذا أجازه للبايع الفضولي ففي
صحتها اشكال أيضا.

مسألة 424 - يجوز للأب والجد للأب، وكذا وصيهما أن يبيعوا
مال الصبي. وكذا يجوز للمجتهد العادل أن يبيعه مع فقد الأب والجد
ووصيهما. كما أن للمجتهد أن يبيع مال المجنون ومال الغائب أيضا
عند الحاجة.

مسألة 425 - يشترط في العوضين (الثمن والمثمن) خمسة شروط
:

/ 164