قلنا في ما سبق: إن الاحرام يتحقق بالتلبية أو الاشعار أو التقليد، ولا ينعقد الاحرام بدونها وإن حصلت منه نية الاحرام، فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي:
1 - صيد البر.
2 - مجامعة النساء.
3 - تقبيل النساء.
4 - لمس المرأة.
5 - النظر إلى المرأة.
6 - الاستمناء.
7 - عقد النكاح.
8 - استعمال الطيب.
9 - لبس المخيط للرجال.
10 - الاكتحال.
11 - النظر في المرآة.
12 - لبس الخف والجورب للرجال.
13 - الكذب والسب.
14 - المجادلة.
15 - قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على جسد الانسان.
16 - التزيين.
17 - الادهان.
18 - إزالة الشعر من البدن.
19 - ستر الرأس للرجال، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء.
20 - ستر الوجه للنساء.
21 - التظليل للرجال.
22 - إخراج الدم من البدن.
23 - التقليم.
24 - قلع السن.
25 - حمل السلاح.