فعلى الأول: المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد، أي في أحكام الدنيا. أما في الآخرة فلا مطالبة بها. ويجري خلافها في سائر العقود. وصورتها: أن يتفقا على ثمن ومثمن - وإن لم يوجد لفظ من واحد - ولو قال متوسط للبائع: بعت؟ فقال: نعم، أو إي، وقال للمشتري، اشتريت؟ فقال: نعم. صح. ويصح أيضا بنعم منهما، لجواب قول المشتري بعت، والبائع اشتريت. ولو قرن بالايجاب أو القبول حرف استقبال - كأبيعك - لم يصح. قال شيخنا: ويظهر أنه يغتفر من العامي - نحو فتح تاء المتكلم.
وشرط صحة الايجاب والقبول كونهما (بلا فصل) بسكوت طويل يقع بينهما - بخلاف اليسير، (و) لا (تخلل لفظ) وإن قل - (أجنبي) عن العقد بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه. ويشترط أيضا أن يتوافقا معنى - لا لفظا - فلو قال بعتك بألف، فزاد أو نقص - أو بألف حالة فأجل، أو عكسه، أو مؤجلة بشهر، فزاد، لم يصح، للمخالفة. (و) بلا (تعليق) - فلا يصح معه - كإن مات أبي فقد بعتك هذا، (و) لا (تأقيت) كبعتك هذا شهرا.