(وشرط في عاقد) - بائعا كان أن مشتريا - (تكليف) فلا يصح عقد صبي ومجنون، وكذا من مكره بغير حق
- لعدم رضاه - (وإسلام لتملك) رقيق (مسلم) لا يعتق عليه وكذا يشترط أيضا: إسلام لتملك مرتد - على
المعتمد -. لكن الذي في الروضة وأصلها: صحة بيع المرتد للكافر. (و) لتملك شئ من (مصحف) - يعني ما
كتب فيه قرآن، ولو آية وإن أثبت لغير الدراسة، كما قاله شيخنا. ويشترط أيضا عدم حرابة من يشتري آلة حرب،
كسيف، ورمح، ونشاب، وترس، ودرع، وخيل، بخلاف غير آلة الحرب، ولو مما تتأتى منه، كالحديد، إذ لا
يتعين جعله عدة حرب، ويصح بيعها للذمي، أي في دارنا، (و) شرط (في معقود) عليه، مثمنا كان أو ثمنا،
(ملك له) أي للعاقد (عليه) فلا يصح بيع فضولي، ويصح بيع مال غيره ظاهرا، إن بان بعد البيع أنه له، كأن
باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه. ولا أثر لظن خطأ بأن صحته، لأن الاعتبار في العقود بما
في نفس الامر، لا بما في ظن المكلف.
فائدة
لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله، وهو حرام باطنا، فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لميطالب في الآخرة، وإلا طولب. قاله البغوي. ولو اشترى طعامه في الذمة وقضى من حرام، فإن أقبضه له البائع
برضاه قبل توفية الثمن حل له أكله، أو بعدها مع علمه أنه حرام حل أيضا، وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من
حل. قاله شيخنا.(وطهره) أو إمكان طهره بغسل، فلا يصح بيع نجس - كخمر وجلد ميتة، وإن أمكن طهرها بتخلل أو
دباغ - ولا متنجس لا يمكن طهره، ولو دهنا تنجس، بل يصح هبته. (ورؤيته) أي المعقود عليه إن كان معينا.