فصل في اختلاف المتعاقدين - فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح المعين (الجزء 3) - نسخه متنی

زين الدين بن عبدالعزيز مليباري

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في اختلاف المتعاقدين

(ولو اختلف متعاقدان) - ولو وكيلين، أو وارثين - (في صفة عقد) معاوضة كبيع، وسلم، وقراض،
وإجارة، وصداق، (و) الحال أنه قد (صح) العقد باتفاقهما، أو يمين البائع: (كقدر عوض) من نحو مبيع، أو
ثمن، أو جنسه، أو صفته، أو أجل، أو قدره، (ولا بينة لأحدهما) بما ادعاه، أو كان لكل منهما بينة، ولكن قد
تعارضتا بأن أطلقتا، أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى، أو أرختا بتاريخ واحد، وإلا حكم بمقدمة التاريخ.

(حلف كل) منهما يمينا واحدة، تجمع نفيا لقول صاحبه، وإثباتا لقوله، فيقول البائع مثلا: ما بعت بكذا، ولقد
بعت بكذا. ويقول المشتري: ما اشتريت بكذا، ولقد اشتريت بكذا، لان كلا: من المدعي والمدعى عليه.

والأوجه: عدم الاكتفاء بما بعت إلا بكذا، لأن النفي فيه: صريح والاثبات: مفهوم، (فإن) رضي أحدهما بدون
ما ادعاه، أو سمح للآخر بما ادعاه، لزم العقد، ولا رجوع، فإن (أصرا) على الاختلاف: (فلكل) منهما (أو)
للحاكم (فسخه) أي العقد، وإن لم يسألاه، قطعا، للنزاع. ولا تجب الفورية هنا. ثم بعد الفسخ: يرد المبيع
بزيادته المتصلة، فإن تلف حسا أو شرعا، كأن وقفه أو باعه، رد مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما. ويرد
على البائع قيمة آبق فسخ العقد، وهو آبق من عند المشتري، والظاهر اعتبارها بيوم الهرب. (ولو ادعى)
أحدهما (بيعا، والآخر رهنا، أو هبة): كأن قال أحدهما بعتكه بألف، فقال الآخر: بل رهنتنيه، أو وهبتنيه، فلا
تخالف إذا لم يتفقا على عقد واحد، بل (حلف كل) منهما للآخر (نفيا)، أي يمينا نافية لدعوى الآخر لان
الأصل: عدمه، ثم يرد مدعى البيع الألف، لأنه مقر بها، ويسترد العين بزوائدها المتصلة والمنفصلة.

/ 134