باب النكاح
وهو لغة الضم والاجتماع. ومنه قولهم تناكحت الأشجار: إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. وشرعاعقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ على الصحيح (سن) أي
النكاح (لتائق) أي محتاج للوطئ - وإن اشتغل بالعبادة - (قادر) على مؤنة - من مهر، وكسوة فصل تمكين،
ونفقة يومه - للاخبار الثابتة في السنن - وقد أوردت جملة منها في كتابي (إحكام أحكام النكاح) - ولما فيه من
حفظ الدين وبقاء النسل. وأما التائق العاجز عن المؤن فالأولى له تركه وكسر حاجته بالصوم - لا بالدواء - وكره
لعاجز عن المؤن غير تائق. ويجب بالنذر، حيث ندب.
(و) سن (نظر كل) من الزوجين بعد العزم على النكاح
وقبل الخطبة (الآخر غير عورة) مقررة في شروط الصلاة. فينظر من الحرة وجهها ليعرف جمالها، وكفيها ظهرا
وبطنا ليعرف خصوبة بدنها. وممن بها رق - ما عدا ما بين السرة والركبة - وهما ينظران منه ذلك. ولا بد في حل
النظر من تيقنه خلوها من نكاح وعدة، وأن لا يغلب على ظنه أنه لا يجاب. وندب لمن لا يتيسر له النظر أن
يرسل نحو امرأة لتتأملها وتصفها له. وخرج بالنظر: المس، فيحرم - إذ لا حاجة إليه.