سبعة عشر وترا فعولها إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم، وإلى خمسة عشر كهم وأخ لام، وإلى سبعة
عشر كهم وأخ آخر لام (و) تعول (أربعة وعشرون لسبعة وعشرين) فقط كبنتين وأبوين وزوجة، للبنتين ستة عشر
وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة، وتسمى بالمنبرية، لان عليا رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلا:
الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآل والرجعي، فسئل حينئذ عن هذه
المسألة فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعا، ومضى في خطبته. وإنما عالوا ليدخل النقص على الجميع
كأرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصتهم.
فصل في بيان أحكام الوديعة
صح إيداع محترم بأودعتك هذا أو استحفظتكه، وبخذه مع نية. وحرم على عاجز عن حفظ الوديعةأخذها، وكره على غير واثق بأمانته. ويضمن وديع بإيداع غيره - ولو قاضيا - بلا إذن من المالك، لا إن كان لعذر
كمرض وسفر وخوف حرق وإشراف حرز على خراب، وبوضع في غير حرز مثلها، وبنقلها إلى دون حرز
مثلها، وبترك دفع متلفاتها كتهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند حاجتها، وبعدول عن الحفظ المأمور به من