(وجاز استبدال) في غير ربوي بيع بمثله من جنسه (عن ثمن) نقد أو غيره: لخبر ابن
عمر رضي الله عنه: كنت أبيع الإبل بالدنانير، وآخذ مكانها الدارهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ مكانها
الدنانير، فأتيت رسول الله (ص)، فسألته عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ (و) عن (دين)
قرض، وأجرة، وصداق، لا عن مسلم فيه، لعدم استقراره.
ولو استبدل موافقا في علة الربا، كدرهم عن
دينار، اشترط قبض البدل في المجلس، حذرا من الربا، لا إن استبدل ما لا يوافقه في العلة، كطعام عن درهم
، ولا يبدل نوع أسلم فيه، أو مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلم بنوع آخر، ولو من جنسه: كحنطة سمراء عن
بيضاء، لأن المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه، فمع كونه في الذمة. أولى. نعم، يجوز إبداله بنوعه
الأجود، وكذا الأردأ بالتراضي.
فصل في بيع الأصول والثمار
(يدخل في بيع أرض) وهبتها ووقفها، والوصية بها مطلقا، لا في رهنها والاقرار بها (ما فيها) من بناءوشجر رطب وثمره الذي لم يظهر عند البيع، وأصول بقل تجز مرة بعد أخرى، كقثاء، وبطيخ، لا ما يؤخذ
دفعة، كبر وفجل لأنه ليس للدوام والثبات، فهو كالمنقولات في الدار. (و) يدخل (في) بيع (بستان)، وقرية
(أرض، وشجر، وبناء) فيهما، لا مزارع حولهما، لأنها ليست منهما.