أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم: المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت. وقال
بعض أصحابنا يصل ثوابها للميت بمجرد قصده بها، ولو بعدها، وعليه الأئمة الثلاثة واختاره كثيرون من أئمتنا،
واعتمده السبكي وغيره، فقال: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه
وبين ذلك، وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارئ ثواب
قراءته له أو نواه ولم يدع.
وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها، أي
لأنه حينئذ أرجى للإجابة، ولان الميت تناله بركة القراءة: كالحي الحاضر قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع:
اللهم أوصل ثواب ما قرأته أي مثله، فهو المراد، وإن لم يصرح به لفلان، لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس
للداعي فماله أولى. ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما.
باب الفرائض
أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة، بمعنى مفروضه. والفرض لغة التقدير، وشرعا هنا نصيب مقدرللوارث، وهو من الرجال عشرة: ابن، وابنه، وأب، وأبوه، وأخ مطلقا، وابنه، إلا من الام، وعم، وابنه، إلا
للام، وزوج وذو ولاء. من النساء تسع: بنت، وبنت ابن، وأم، وجدة، وأخت، وزوجة وذات ولاء، ولو فقد
الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام، ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم، بل