والاهتداء إلى التصرف المفوض إليه. ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله، ما لم يكن
الواقف. فإن لم يشرط له شئ فلا أجرة له. نعم: له رفع الامر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله
- كولي اليتيم - وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم وينعزل الناظر بالفسق، فيكون النظر
للحاكم. وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره، إلا إن شرط نظره حال الوقف.
تتمة
لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم: لزمه تمكينهم- كما أفتى به بعضهم.
باب في الاقرار
هو لغة الاثبات، وشرعا إخبار الشخص بحق عليه. ويسمى اعترافا (يؤاخذ بإقرار مكلف مختار) فلايؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره بغير حق على الاقرار بأن ضرب ليقر، إما مكره على الصدق: كأن ضرب
ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه، سيما إن علم أنهم لا يرفعون
الضرب إلا بأخذت مثلا. ولو ادعى صبا أمكن أو نحو جنون عهد أو إكراها، وثم أمارة كحبس أو ترسيم وثبت
ببينة أو بإقرار المقر له أو بيمين مردودة: صدق بيمينه، ما لم تقم بينة بخلافه.