عمرو: سلم لزيد - سواء قال ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه، وإن طال الزمن، لامتناع الرجوع عن الاقرار
بحق آدمي وغرم بدله لعمرو. ولو أقر بشئ ثم أقر ببعضه دخل الأقل في الأكثر. ولو أقر بدين لآخر ثم ادعى أداءه
إليه وأنه نسي ذلك حالة الاقرار: سمعت دعواه للتحليف فقط. فإن أقام بينة بالأداء: قبلت - على ما أفتى به
بعضهم - لاحتمال ما قاله كما لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمع. ولو قال لا حق لي على فلان ففيه خلاف.والراجح منه أنه إن قال فيما أظن أو فيما أعلم ثم أقام بينة بأن له عليه حقا قبلت، وإن لم يقل ذلك لم تقبل ببينته
إلا إن اعتذر بنحو نسيان أو غلط ظاهر.
باب في الوصية
هي لغة الايصال: من وصى الشئ بكذا وصله به، لان الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. وشرعا تبرعبحق مضاف لما بعد الموت. وهي سنة مؤكدة إجماعا. وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل، فينبغي أن لا
يغفل عنها ساعة: كما صرح به الخبر الصحيح ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا
ووصيته مكتوبة عند رأسه أي ما الحزم أو المعروف شرعا إلا ذلك، لان الانسان لا يدري متى يفجؤه الموت.وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته، وإلا حرمت (تصح وصية مكلف حر) مختار عند، الوصية،
فلا تصح من صبي ومجنون ورقيق ولو مكاتبا لم يأذن له السيد ولا من مكره والسكران كالمكلف. وفي قول تصح
من صبي مميز (لجهة حل): كعمارة مسجد ومصالحه، وتحمل عليهما عند الاطلاق: بأن قال أوصيت به
للمسجد - ولو غير ضرورية - عملا بالعرف. ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده. وهي للكعبة وللضريح