(وتنجيز)، فلا يصح تعليقه: كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر. نعم: يصح تعليقه بالموت: كوقفت داري بعد موتي على الفقراء. قال الشيخان: وكأنه وصية، لقول القفال إنه عرضها للبيع كان رجوعا. (وإمكان تمليك) للموقوف عليه العين الموقوفة إن وقف على معين واحد، أو جمع: بأن يوجد خارجا متأهلا للملك. فلا يصح الوقف على معدوم: كعلى مسجد سيبني، أو على ولده - ولا ولد له - أو على من سيولد لي ثم الفقراء. لانقطاع أوله. أو على فقراء أولاده ولا فقير فيهم، أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره - بخلاف قبر أبيه الميت.
وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر: بطل. انتهى. ويصح على المعدوم تبعا للموجود: كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي، ولا على أحد هذين، ولا على عمارة مسجد - إن لم يبينه - ولا على نفسه: لتعذر تمليك الانسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه. ومنه أن يشرط نحو قضاء دينه مما وقفه أو انتفاعه به، لا شرط نحو شربه أو مطالعته من بئر وكتاب وقفهما على نحو الفقراء. كذا قاله بعض شراح المنهاج. ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا: جاز له الاخذ منه، وكذا لو كان فقيرا حال الوقف.