فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وزعم ابن الصلاح: صحة وقف الماء اختيار له ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تخليصه
ووقف العلو دون السفل مسجدا. والأوجه صحة وقف المشاع، وإن قل، مسجدا. ويحرم المكث فيه على
الجنب، تغليبا للمنع، ويمنع اعتكاف وصلاة به من غير إذن ما لك المنفعة (بوقفت وسبلت)، وحبست (كذا
على كذا) أو أرضي موقوفة، أو وقف عليه. ولو قال تصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة أو مؤبدة، أو صدقة
لاتباع أو لا توهب أو لا تورث: فصريح - في الأصح - (و) من الصرائح قوله: (جعلت هذا) المكان (مسجدا)
فيصير به مسجدا، وإن لم يقل لله، ولا أتى بشئ مما مر: لان المسجد لا يكون إلا وقفا.
ووقفته للصلاة:
صريح في الوقفية، وكناية في خصوص المسجدية. فلا بد من نيتها في غير الموات. نقل القامولي عن
الرواياني وأقره من أنه لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف آلاته: كانت عارية له، يرجع فيها متى شاء. انتهى. ولا
يثبت حكم المسجد من صحة الاعتكاف وحرمة المكث للجنب لما أضيف من الأرض الموقوفة حوله إذا احتيج
إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد وغيره. وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ، ولا يأتي فيه خلاف
المعاطاة. فلو بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه: لم يخرج بذلك عن ملكه، كما إذا جعل
مكانا على هيئة المقبرة، وأذن في الدفن - بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا. قال
البغوي في فتاويه.
لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد، فضربه، وبنى به المسجد، صار له
حكم المسجد، وليس له نقضه، وله استرداده قبل أن يبنى به. انتهى. وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك: البئر
المحفورة للسبيل. والأسنوي: المدارس والربط. وقال الشيخ أبو محمد: وكذا لو أخذ من الناس ليبنى به زاوية
أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه. و 2 ضعفه بعضهم. ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله أو ليباع
نسلها لمصالحه. (وشرط له) أي للوقف (تأبيد) فلا يصح تأقيته. كوقفته على زيد سنة.