1 - البخاري: "... عن أبي حازم عن سهل بن سعد: قال:
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا أن ينمى ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمى (1).
أقول: ولم يعلم من الذي أمرهم بوضع اليمنى على اليسرى كما أن الراوي لهذا الحديث - وهو أبو حازم - لم يجزم بأن الامر بذلك هو النبي (صلى الله عليه وآله) ولذا يقول: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي.
فالرواية مرسلة وغير واضحة الدلالة بل غامضة الدلالة كما يفهم ذلك من العيني والشوكاني وسائر شراح هذا الحديث:
الف - قال العيني: ينمى بضم الياء وفتح الميم على صيغة المجهول، ولم يقل: ينمى بفتح الياء على صيغة المعلوم.
1. البخاري 1 / 135.