والمراد بقيدها، هو الحبس والمنع كما عن المجلسي الأول (1) والحر العاملي (2). وقد يكون كناية عن ربطها بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال (3) وعلى أي حال، فقد عمل بمضمونها بعض فقهائنا. (4)
ومن العامة: يرى القرافي: مشروعية الحبس في ثمانية مواضع:
منها حبس الجاني تعزيرا وردعا عن معاصي الله. (5)
وقد أفتى بذلك العلامة، فقال: لو اعتقد وجوبها - أي الزكاة - ومنعها فهو فاسق يضيق الامام عليه، ويقاتله حتى يدفعها، لأنه حق واجب عليه، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة... (6)
وفي تارك الصلاة، عن أبي حنيفة ومالك: يحبس حتى يصلي. (7)
وعن القرافي - من العامة - يشرع الحبس في ثمانية مواضع:...
يحبس الممتنع في حق الله تعالى كالصوم (8)
وهو رأي الحنفية والمزني صاحب الشافعي (9)
وعن المحقق النجفي: نعم، وقد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز حبس الحاكم (10)
وعلى مذهبنا: يعزر فيما لو لم يؤد إلى إنكار الله أو النبي (صلى الله عليه وآله) والقرآن وإلا قتل للارتداد (12)
1 - روضة المتقين 10: 215. 2 - بداية الهداية 2: 462. 3 - بداية الهداية 2: 462. 4 - ولاية الفقيه 2: 431، 534، بداية الهداية 2: 462. 5 - الفروق 4: 79. 6 - تذكرة الفقهاء 5: 8. 7 - الخلاف 5: 358. 8 - الفروق 4: 80. 9 - الفقه على المذاهب الأربعة 5: 458. 10 - جواهر الكلام 41: 249. 11 - الانصاف 10: 249. 12 - موارد السجن: 189.