البلدة المنفي إليها إلى غيرها ايضا .
أللهم الا ان يقرر المطلب بان علة الحدوث علة البقاء فإذا وجدت علة الحدوث و هو صرف الوجود من القيادة الموجب لاخراجه من بلده فهو كاف في استمرار هذا النفي إلى ان يتوب فهذا الفعل كاف في استمرار النفي إلى ان يحصل العلة الرافعة له و هي التوبة و حينئذ تنقطع العلة و ان كان الصدق الاسمي باقيا بعد تلبسه بالمبدأ أولا فان هذا لا يوجب دوام الحكم اى النفي .
و ان أمكن الاشكال بانه على فرض كفاية الحدوث في البقا و كون علة الحدوث علة البقاء و الاستمرار يلزم الحكم مطلقا و قطع هذا الحكم بالتوبة يحتاج إلى دليل .
لكن الانصاف عدم وروده لان مقتضى قوله صلى الله عليه و آله : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ( 1 ) هو صيرورته كمن لم يأت بهذا العمل القبيح فلا عقوبة عليه سوا كان اخرويا كالعذاب أو دنيويا كالنفي و لا وجه لاحتمال كون المراد من عدم ذنب عليه هو العقوبة و العذاب و ذلك لكون النفي ايضا نوعا من العقوبة فهو كالعذاب الاخروى .
لا يقال : فعلى هذا فلا قضأ على من ترك صلاته و صيامه بعد ان تاب إلى الله تعالى و الحال انه لا شك في لزوم القضاء عليه .
لانا نقول : ان مسألة القضاء مسألة اخرى العقوبات و الذى يرتفع بالدليل المزبور هو العقوبات وحدها .
و على الجملة فرفع النفي عنه بسبب التوبة و قطع هذا الحكم عنه بذلك امران بينهما كمال المناسبة و الملائمة فان التوبة كالما بعينه الذي يزيل النجاسة ، و تعمل التوبة في نفس الانسان بالنسبة إلى المعصية ما يعمله المأ في بدن الانسان أو ثوبه بالنسبة إلى القذارة أو النجاسة الحاصلة فيهما .
ثالثها ما ورد في خبر من التحديد بالسنة أو يتوب ففى خبر الفقة الرضوي
1 - بحار الانوار طبع بيروت ج 6 ص 21 .