منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 132
نمايش فراداده

قذف الملاعنة

في ظهورهما في وقوع الفعل عن اختيار لا عن اكراه .

فتحصل انه كما كانت نسبة الزنا أو اللواط في محل البحث إلى المخاطب ظاهرة في الاختياري فكذلك بالنسبة إلى المنسوب إليها أو اليه .

قذف الملاعنة قال المحقق : و لو قال لا بن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحد .

إذا لاعن الرجل إمرأته ثم بعد ذلك نسب رجل ابن هذه المرأة إلى الزنا بان يقول له : يا ابن الزانية فانه يوجب الحد و ذلك لصدق القذف الموجب له و كذا لو قال لهذه المرأة نفسها : يا زانية ، و قد ادعى عدم الخلاف في وجوب الحد عليه .

و الوجه في وجوب الحد على القاذف في الفرضين ان هذه المرأة محصنة و نسبة الزوج لها إلى الزنا لا يخرجها عن ذك و لذا ترى ان لها ان تدافع عن نفسها و تدفع الحد عنها باللعان و ذلك لعدم ثبوت الزنا عليها فقاذفها قاذف المحصنات الذي يقام عليه الحد بنص الكتاب .

سواء قذفها بلا واسطة أو بواسطة ابنها .

و تدل على وجوب الحد على القاذف ، عدة روايات : عن سليمان يعنى ابن خالد عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال : يجلد قاذف الملاعنة ( 1 ) .

و عن ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يحد قاذف اللقيط و يحد قاذف الملاعنة ( 2 ) .

و عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال : عليه الحد ( 3 ) .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حد القذف ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حد القذف ح 2 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حد القذف ح 3 .