في ظهورهما في وقوع الفعل عن اختيار لا عن اكراه .
فتحصل انه كما كانت نسبة الزنا أو اللواط في محل البحث إلى المخاطب ظاهرة في الاختياري فكذلك بالنسبة إلى المنسوب إليها أو اليه .
قذف الملاعنة قال المحقق : و لو قال لا بن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحد .
إذا لاعن الرجل إمرأته ثم بعد ذلك نسب رجل ابن هذه المرأة إلى الزنا بان يقول له : يا ابن الزانية فانه يوجب الحد و ذلك لصدق القذف الموجب له و كذا لو قال لهذه المرأة نفسها : يا زانية ، و قد ادعى عدم الخلاف في وجوب الحد عليه .
و الوجه في وجوب الحد على القاذف في الفرضين ان هذه المرأة محصنة و نسبة الزوج لها إلى الزنا لا يخرجها عن ذك و لذا ترى ان لها ان تدافع عن نفسها و تدفع الحد عنها باللعان و ذلك لعدم ثبوت الزنا عليها فقاذفها قاذف المحصنات الذي يقام عليه الحد بنص الكتاب .
سواء قذفها بلا واسطة أو بواسطة ابنها .
و تدل على وجوب الحد على القاذف ، عدة روايات : عن سليمان يعنى ابن خالد عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال : يجلد قاذف الملاعنة ( 1 ) .
و عن ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يحد قاذف اللقيط و يحد قاذف الملاعنة ( 2 ) .
و عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال : عليه الحد ( 3 ) .
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حد القذف ح 1 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حد القذف ح 2 . 3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حد القذف ح 3 .