قذف المحدودة قبل التوبة أو بعدها
و عن ابى بصير عن ابى عن عبد الله عليه السلام عن رجل قذف إمرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا ايضا بالزنا ا عليه حد ؟ قال : نعم عليه حد ( 1 ) .و هذه الروايات كما ترى صريحة في وجوب الحد على القاذف .قذف المحدودة قبل التوبة أو بعدها قال المحقق : و لو قال لا بن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد و بعد التوبة يثبت الحد .أقول : إذا زنت إمرأة و أقيم عليها الحد ثم نسبت إلى الزنا بلا واسطة كما إذا قال الرامي لها : يا زانية أو بواسطة ولدها بان قال له : يا بن الزانية فلا يخلو عن انه قال بذلك قبل ان تتوب أو بعد ذلك فعلى الاول لاحد على القاذف و على الثاني يجب حد القذف عليه اما الاول فللاصل و لانه لا فرية هنا لان المفروض قيام البينة على زناها ، و ثبوت الزنا بذلك وحدت عقيب ذلك و هي لم تتب بعد ، فقد خرجت عن المحصنات فلا تشملها آية الرمى الواردة في قذف المحصنات العفيفات و عليه فلا يترتب على قذفها شيء و اما الثاني فلانه و ان أقيمت الشهادة على زناها و قد ثبت ذلك بشهادة الاربع وحدت لكنها قد ثابت من عملها الشنيع و صارت بذلك محصنة فيكون قذفها قذف المحصنات الموجب للحد .و يدل على ذلك خبر فضل بن اسماعيل الهاشمي عن ابيه قال : سألت ابا عبد الله و أبا الحسن عليهما السلام عن إمرأة زنت فاتت بولد و أقرت عند امام المسلمين بانها زنت و ان ولدها ذلك من الزنا فأقيم عليها الحد و ان ذلك الولد نشا حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال : يجلد و لا يجلد فقلت : كيف يجلد و لا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 13 من أبواب حد القذف ح 2 .