لواط الذمي بالذمي
و أنه يقتل الهاتك كما يقتل الموقب .و منها أنه خرج بذلك عن الذمة .و فيه أنه خرج بذلك عن كونه ذميا و يدخل تحت عنوان الحربي و يجوز قتله بذلك حيث إنه لم يعمل بشرائط الذمة و لكن كون حده هو القتل و وجوب قتله من أين ؟ و منها الاجماع كما ادعاه في الجواهر بقوله : بلا خلاف أجده فيه انتهى فعلى فرض تحقق الاجماع فلا كلام عليه ( 1 ) .xلواط الذمي بالذمي قال المحقق : و لو لاط بمثله كان الامام مخيرا بين اقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدهم .أقول : ان ما ذكر في الفرض الاول من الخروج عن الذمة أو الهتك لا يجري هنا فيبقى أنه إذا رفع الامر إلى الامام فهو بولايته مخير بين إجراء حكم الاسلام عليه أو إرجاع الامر إلى حكامهم حتى يحكموا عليه بمقتضى دينهم .أما إجراء حكم الاسلام فللاولوية أو تنقيح المناط حيث لا نص بالخصوص في المقام .و أما إرجاعه إلى حكامهم فلان من فعل و أتى بالقبيح مسلم فيمكن إرجاعه إلى أهل ملته كي يحكم عليه حسب مذهبه و ملته كما أن الامر في الزنا ( 2 ) أيضا كذلك و الا فلا نص عليه .هذا كله إذا كان قد أتي به إلى الامام و رفع أمره اليه و أما بدون ذلك فلا يجوز1 - يقول المقرر : و قد استدل في المسالك بقوله : كما لو زنى على وجه يوجب الجلد على المسلم لما روي من ان حد اللواط مثل حد الزنا و لمناسبة عقوبة الزنا .انتهى .2 - راجع الدر المنضود في أحكام الحدود : ج 1 ص 349 .