سقوط الحد بالتوبة وعدمه
ذلك - فلعله وقف بعد تأليف المسالك على إجماع أو دليل آخر على ما أفاده في الروضة .و كيف كان فمقتضى الرواية الواردة في أهل الكبائر هو القتل في الثالثة إلا أن القتل في الرابعة هو الاحوط ، وادعا عدم الخلاف في القتل هنا في الرابعة يوجب الشبهة ، و الاحتياط يقتضي تأخير ذلك عن الثالثة إلى الرابعة فإن الحدود تدرء بالشبهات .و حينئذ فيمكن الترديد في الحكم في المرحلة الثالثة بأن يقال : إذا لم يجز القتل فهل يجب الجلد ام لا ؟ .و لكن الظاهر قيام الاجماع على عدم الخلو منهما رأسا فإذا لم يجب القتل في الثالثة فلا محالة يجب الجلد .سقوط الحد بالتوبة و عدمه قال المحقق : و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة و لا يسقط بعدها و مع الاقرار و التوبة يكون الامام مخيرا .أقول : إذا ثبت السحق بالبينة لا بالاقرار و فرض وقوع التوبة منها فإن كانت قبل ثبوته بالبينة يسقط الحد و ان كانت بعد ذلك فلا يسقط .كما أنه رحمه الله قال في المختصر النافع : و يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته كاللواط و لا يسقط بعد البينة .و في الرياض : و يجب على الامام اجراؤه ان ثبت بالثاني - البينة - و ليس له العفو عنه فيه و يتخير بين الامرين إذا ثبت بالاول الاقرار بعين ما مر في الزنا لاشتراك الجميع في هذه الاحكام و أمثالها كما يستفاد من ظاهر الاصحاب من( 1 ) أقول : الظاهر أنه لا مجال للترديد المذكور أصلا بعد أن القتل في الرابعة مشروط بالجلد في المرات السابقة و قد ذكرت هذا في مجلس الدرس أيضا .