في قتل شارب الخمر - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في قتل شارب الخمر

اجراء الحد عليه .

و هذا و ان لم يكن مصرحا به في النصوص الا ان قوله عليه السلام في صحيحة ابى عبيدة : أقيم عليه الحد كائنا ما كان ، شامل بإطلاقه لارتداده بعد شربه قبل ان يقام عليه الحد .

في قتل شارب الخمر قال المحقق : و إذا حد مرتين قتل في الثالثة و هو المروي و قال في الخلاف يقتل في الرابعة .

أقول : بعد ان علم ان شارب الخمر يحد تصل النوبة إلى انه لو تكرر منه ذلك فلا يخلو عن انه قد أقيم عليه الحد بعد كل مرة أولا .

فعلى الاول فقد وقع الخلاف بين العامة و الخاصة في انه يقتل هذا الشارب ام لا ؟ فذهبت ابنا العامة إلى انه لا يقتل شاربها و ان تكرر و اجمعوا على ذلك ( 1 ) و أفتى الاصحاب بانه يقتل .

نعم اختلفوا في المرة التي يقتل فيها لو تكرر منه الشرب مع الحد فالمشهور على انه يقتل في الثالثة .

لكن قال الشيخ قدس سره في المسألة الاولى من مسائل الاشربة من الخلاف : من شرب الخمر وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف فان تكرر ذلك منه و كثر قبل ان يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد بلا خلاف فان شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل عندنا و قال جميع الفقهاء لا قتل عليه و انما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ ، دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم الخ .

و قد روى قدس سره هنا إخبارا عنهم منها قوله : و روى أبو هريرة و غيره ان النبي صلى الله عليه و آله قال : من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه

1 - راجع الفقة على المذاهب الاربع ج 5 ص 26 و هم يقولون بورود الروايات بقتله في الرابعة الا أنها نسخت .

/ 411