في قتل شارب الخمر
اجراء الحد عليه .و هذا و ان لم يكن مصرحا به في النصوص الا ان قوله عليه السلام في صحيحة ابى عبيدة : أقيم عليه الحد كائنا ما كان ، شامل بإطلاقه لارتداده بعد شربه قبل ان يقام عليه الحد .في قتل شارب الخمر قال المحقق : و إذا حد مرتين قتل في الثالثة و هو المروي و قال في الخلاف يقتل في الرابعة .أقول : بعد ان علم ان شارب الخمر يحد تصل النوبة إلى انه لو تكرر منه ذلك فلا يخلو عن انه قد أقيم عليه الحد بعد كل مرة أولا .فعلى الاول فقد وقع الخلاف بين العامة و الخاصة في انه يقتل هذا الشارب ام لا ؟ فذهبت ابنا العامة إلى انه لا يقتل شاربها و ان تكرر و اجمعوا على ذلك ( 1 ) و أفتى الاصحاب بانه يقتل .نعم اختلفوا في المرة التي يقتل فيها لو تكرر منه الشرب مع الحد فالمشهور على انه يقتل في الثالثة .لكن قال الشيخ قدس سره في المسألة الاولى من مسائل الاشربة من الخلاف : من شرب الخمر وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف فان تكرر ذلك منه و كثر قبل ان يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد بلا خلاف فان شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل عندنا و قال جميع الفقهاء لا قتل عليه و انما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ ، دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم الخ .و قد روى قدس سره هنا إخبارا عنهم منها قوله : و روى أبو هريرة و غيره ان النبي صلى الله عليه و آله قال : من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه1 - راجع الفقة على المذاهب الاربع ج 5 ص 26 و هم يقولون بورود الروايات بقتله في الرابعة الا أنها نسخت .