إذا كان المقول له مستحقا فلا شيء على من عرضه
إذا كان المقول له مستحقا فلا شيء على من عرضه قال المحقق : و لو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد و لا تعزير .و فى الجواهر في بيان وجه استحقاق الاستخفاف و موجبه : لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق .و حاصل الكلام انه لو كان الرامي كافرا أو مبتدعا في الدين أو متجاهرا بالمعصية فهو مستحق للاستخفاف و الاهانة به و لا بأس بذلك .و قال عند قول المحقق : فلا حد و لا تعزير ، : بلا خلاف بل عن الغنية الاجماع عليه بل و اشكال بل يترتب له الاجر على ذلك ( 1 ) .أقول : اما الكافر فهو و ان كان يدل على جواز قذفه بعض الروايات الا ان في بعضها الاخر ما يخالف ذلك فعن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم و قال : أيسر ما يكون ان يكون قد كذب ( 2 ) .و عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام : انه نهى عن قذف من كان على الاسلام الا ان تكون قد اطلعت على ذلك منه ( 3 ) .1 - أقول : محل البحث هنا منقح و ذلك لان الظاهر بمناسبة المطالب السابقة هو إلقاء الالفاظ و العناوين الموهنة الا ان نفي الحد في كلام المحقق ينافي ذلك و لذا قال في المسالك : و يظهر من قوله : فلا حد و لا تعزير ان بعض المذكورات يوجب الحد و الا لما كان لنفيه فائدة و ليس كذلك لانها في جميعها يوجب التعزير الا ان يريد بنفي الحد في حقه على تقدير قذفه بالزنا مع تظاهره به فان القذف مما يوجب الحد في غيره و لكن سيأتي انه يوجب التعزير و الاولى ترك الحد ، و الاقتصار على نفي هذا التعزير كما صنع في القواعد انتهى .أقول : و سيأتي كلام عن سيدنا الاستاد الاكبر في ذلك الشأن .2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب القذف ح 1 .3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب القذف ح 2 .