حكم المرأة - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم المرأة

متى يقتل القواد

ايضا تقتضي العمل بروايا ت العبد .

متى يقتل القواد قال السيد أبو المكارم ابن زهرة قدس سره في الغنية ، بعد ان ذكر حكم القواد في المرة الاولى و انه في الثانية يجلد و ينفى عن المصر : و روى انه ان عاد ثالثة جلد ، فان عاد رابعة عرضت عليه التوبة فان ابى قتل ، و ان اجاب قبلت توبته و جلد فان عاد خامسة بعد التوبة قتل من ان يستتاب انتهى .

فقد نسب ذلك إلى الرواية و أرسلها .

و افتى بذلك الحلبي في الكافى قال : فان عاد رابعة استتيب فان تاب قبلت توبته و جلد ، و ان ابى التوبة قتل ، و ان تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال انتهى .

( 1 ) .

و قد تعرض العلامة أعلى الله مقامه لنقل كلام ابى الصلاح و قال بعد ذلك : و نحن في ذلك من المتوقفين ( 2 ) فتوقف و لم يوافقهما على ذلك .

و قال في الجواهر : بل ينبغى العمل بما دل على قتل اصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد .

حكم المرأة قال المحقق : و اما المرأة فتجلد و ليس عليها جز و لا شهرة و لا نفي .

أقول : ان ما ذكر إلى ألان كان حكم الرجل و اما لو كان القواد إمرأة فهي ايضا تجلد الحد المخصوص و لكن ساير الاحكام كالجز و الشهرة و النفي فلا تجري في حقها .

الشرايع و النافع ، و العلامة في التحرير ص 225 .

( 1 ) الكافي ص 410 .

2 - المختلف ص 767 .

/ 411