حكم المرأة
متى يقتل القواد
ايضا تقتضي العمل بروايا ت العبد .متى يقتل القواد قال السيد أبو المكارم ابن زهرة قدس سره في الغنية ، بعد ان ذكر حكم القواد في المرة الاولى و انه في الثانية يجلد و ينفى عن المصر : و روى انه ان عاد ثالثة جلد ، فان عاد رابعة عرضت عليه التوبة فان ابى قتل ، و ان اجاب قبلت توبته و جلد فان عاد خامسة بعد التوبة قتل من ان يستتاب انتهى .فقد نسب ذلك إلى الرواية و أرسلها .و افتى بذلك الحلبي في الكافى قال : فان عاد رابعة استتيب فان تاب قبلت توبته و جلد ، و ان ابى التوبة قتل ، و ان تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال انتهى .( 1 ) .و قد تعرض العلامة أعلى الله مقامه لنقل كلام ابى الصلاح و قال بعد ذلك : و نحن في ذلك من المتوقفين ( 2 ) فتوقف و لم يوافقهما على ذلك .و قال في الجواهر : بل ينبغى العمل بما دل على قتل اصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد .حكم المرأة قال المحقق : و اما المرأة فتجلد و ليس عليها جز و لا شهرة و لا نفي .أقول : ان ما ذكر إلى ألان كان حكم الرجل و اما لو كان القواد إمرأة فهي ايضا تجلد الحد المخصوص و لكن ساير الاحكام كالجز و الشهرة و النفي فلا تجري في حقها .الشرايع و النافع ، و العلامة في التحرير ص 225 .( 1 ) الكافي ص 410 .2 - المختلف ص 767 .