الكلام في التعريض
الكلام في التعريض قال المحقق : و كل تعريض بما يكرهه المواجه و لم يوضع للقذف لغة و لا عرفا يثبت به التعزير لا الحد ..أقول : ان التعريض على ما قالوا خلاف التصريح و هو الايما و التلويح و لعل معناه الظاهر هو الكناية و كون الكلام موهما ( 1 ) .قال صاحب الجواهر بعد عبارة المحقق : بلا خلاف أجده فيه بيننا .ثم قال : نعم عن مالك انه يجعله قذفا عند الغضب دون الرضا انتهى .و كأنه رحمه الله كانت له عناية بنقل ذلك عن مالك .و كيف كان فعنده ان التعريض إذا كان عند الغضب فهو قذف و هذا الذي ذكره لا بأس به ، و ذلك لتحقق الدلالة العرفية عند إلقائه في حال الغضب دون مقام الرضا .قال في الجواهر توجيها لما ذكره مالك من كونه قذفا : يمكن ارادته الدال منه عرفا على ذلك لا غيره مما لم يكن كذلك .ثم قال : أللهم ان يقال : ان التعريض الذي نفوا الحد فيه دال عرفا بدلالة التعريض الا انها معتبرة في ثبوت القذف للاصل و اعتبار التصريح في ما سمعته من الخبر و بناء الحد على التخفيف و غير ذلك ، و من هنا صرح في الرياض بعدم اعتبار التعريض .و فيه انه قد تقدم عدم خصوصية للصريح بمعناه اللغوي بل كان يكفى مطلق الدلالة و ان كان بالظهور لا بالصراحة و حينئذ فإذا كان التعريض دالا عرفا على1 - في مجمع البحرين : الكناية بالكسر و هي ما دل على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة و المجاز بوصف جامع بينهما و يكون في المفرد و المركب و هي التعريض فانه اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح و الاشارة فيختص باللفظ المركب كقول من يتوقع صلة : و الله إني لمحتاج ، فإنه تعريض بالطلب انتهى .