فرع آخر
مسلم و يمكن ان يستفاد من عبارته ان اللفظ المزبور لعله يكون صريحا ، فالمانع ليس من هذه الناحية بل من جهة التعبد .فلو كان النزاع بين العلمين في الصراحة و عدمها فالظاهر هو ما افاده المحقق ، و ذلك لان القاذف لم يقل في المرة الثانية : أنت زان مثلا حتى يكون لفظا صريحا في القذف بل انه القى كلمة تلازم ذلك فهي قذف بلازمها لا بصريحها .اما لو كان نظر صاحب الجواهر إلى إنكار صراحته و الاعتراف بظهوره طبقا لما ذهب اليه سابقا من كفاية الظهور في القذف ، فألحق معه ، و على هذا يؤول الامر إلى انه و ان كان هذا اللفظ ظاهرا في القذف و هو يقتضى ان يترتب عليه الحد الا ان الرواية تمنع عن ذلك و هي : محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف فقال : ان قال له : ان الذي قلت لك حق ، لم يجلد و ان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد و ان قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد ( 1 ) .و الفرض الاول من الرواية هو عين محل البحث و قد صرح الامام عليه السلام فيه بانه لم يجلد .و الحق ان مفاد الرواية ليس هو الحكم بعدم الحد مع مفروغية الصراحة أو الظهور الملحوظ في باب القذف حتى يكون الحكم على خلاف المتعارف و مبنيا على التعبد المحض بان يكون خصوص هذا الكلام موجبا للتعزير و ان كان قذفا بل المراد انه ليس من باب القذف تخصصا فلا يترتب عليه الحد بالطبع .فرع آخر وهنا فرع آخر يشبه الفرع المذكور و ان لم يكن مذكورا في كلماتهم و هو انه لو قال القاذف : أنت زان ، و قال ثالث للمقذوف : ان الذي قاله فلان حق أو1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد القذف ح 1 .