* حد السحق * حكم تكرار المساحقة - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* حد السحق * حكم تكرار المساحقة

حكم تكرار المساحقة قال المحقق : و إذا تكررت المساحقة مع اقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة .

أقول : و حيث إن هذه المسألة من مصاديق من أتى بكبيرة مكررا وحد بعد كل مرة يقتل في الرابعة أو الثالثة على الاختلاف المتقدم فلذا أضاف صاحب الجواهر بعد عبارة المحقق المذكورة - قوله : أو الثالثة على القولين السابقين .

و ظاهر ذلك عدم خصوصية للمقام بل إن حكمة هو الحكم الجاري في ارتكاب الكبائر .

لكن قال الشهيد في اللمعة : و تقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا انتهى .

مع أنه قدس سره قال في مورد الزنا و اللواط - الموجب للقتل ابتداءا - بالقتل في الثالثة .

و قال الشهيد الثاني بشرح العبارة : و ظاهرهم هناعدم الخلاف و إن حكمنا بقتل الزاني و اللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف انتهى .

إلا أنه محل الاشكال كما و أن صاحب الجواهر أورد عليه بقوله : و إن كان لا يخفى عليك ما فيه إلخ .

و ذلك لانه مخالف لما هو الظاهر من كلام واحد بل صريح آخرين من أن المسألة كنظائرها المتقدم ذكرها بل مخالف لما قاله الشهيد الثاني بنفسه في المسالك حيث قال : تقتل في الثالثة أو الرابعة مع تخلل الحد كما تقدم في نظائره من الكبائر إلخ .

و على الجملة فلا دليل في مقامنا بخصوصه فلذا يجري فيه ما جرى في غيره من الكبائر ، و الدليل في المقامين واحد .

و إن كان أمر الشهيد الثاني و افتائه في كتاب منه بخلاف ما أفتى به في كتابه الآخر يوجب الشبهة خصوصا و إنه قد بالغ في الروضة في استظهار عدم الخلاف في كون الملاك هو الرابعة حتى و إن قيل في الزنا و اللواط بالثالثة .

و يمكن أن يقال : إذا كان تأليفه للروضة متأخرا عن المسالك - كما قد يقال

/ 411