حكم تكرار المساحقة قال المحقق : و إذا تكررت المساحقة مع اقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة .أقول : و حيث إن هذه المسألة من مصاديق من أتى بكبيرة مكررا وحد بعد كل مرة يقتل في الرابعة أو الثالثة على الاختلاف المتقدم فلذا أضاف صاحب الجواهر بعد عبارة المحقق المذكورة - قوله : أو الثالثة على القولين السابقين .و ظاهر ذلك عدم خصوصية للمقام بل إن حكمة هو الحكم الجاري في ارتكاب الكبائر .لكن قال الشهيد في اللمعة : و تقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا انتهى .مع أنه قدس سره قال في مورد الزنا و اللواط - الموجب للقتل ابتداءا - بالقتل في الثالثة .و قال الشهيد الثاني بشرح العبارة : و ظاهرهم هناعدم الخلاف و إن حكمنا بقتل الزاني و اللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف انتهى .إلا أنه محل الاشكال كما و أن صاحب الجواهر أورد عليه بقوله : و إن كان لا يخفى عليك ما فيه إلخ .و ذلك لانه مخالف لما هو الظاهر من كلام واحد بل صريح آخرين من أن المسألة كنظائرها المتقدم ذكرها بل مخالف لما قاله الشهيد الثاني بنفسه في المسالك حيث قال : تقتل في الثالثة أو الرابعة مع تخلل الحد كما تقدم في نظائره من الكبائر إلخ .و على الجملة فلا دليل في مقامنا بخصوصه فلذا يجري فيه ما جرى في غيره من الكبائر ، و الدليل في المقامين واحد .و إن كان أمر الشهيد الثاني و افتائه في كتاب منه بخلاف ما أفتى به في كتابه الآخر يوجب الشبهة خصوصا و إنه قد بالغ في الروضة في استظهار عدم الخلاف في كون الملاك هو الرابعة حتى و إن قيل في الزنا و اللواط بالثالثة .و يمكن أن يقال : إذا كان تأليفه للروضة متأخرا عن المسالك - كما قد يقال