في الاختيار وأنه لاحد في المكره
و الاصطباغ .فانه إذا كان الفقاع من الخمر فيجرى فيه الأَبحاث الجارية فيه فلا يجوز التداوى به لرفع المرض أو غمس الخبز فيه و اكله كما لا يجوز ذلك في الخمر ( 1 ) .في الاختيار و انه لا حد على المكره قال المحقق : و اشترطنا الاختيار تفصيا من المكره فانه لا حد عليه .و في الجواهر : بلا خلاف و لا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه سواء كان بإيجار في حلقه أو بتخويف على وجه يدخل به في المكره .و فى المسالك : لا فرق في جوازه مع الاكراه بين من و جر في فمه قهرا أو من ضرب أو خوف بما لا يحتمله عادة حتى شرب .ثم قال : و يفهم من إخراج المكره عنه خاصة ان المضطر لا يخرج عنه ، و الاصح خروج ما أوجب حفظ النفس من التلف كاساغة اللقمة بل يجب ذلك لوجوب حفظ النفس و ان حرم التداوى به لذهاب المرض أو حفظ النفس1 - فعن أبي بصير قال : دخلت أم خالد المعبدية على أبي عبد الله عليه السلام و أنا عنده فقالت : جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني [ فسألته عن إعلال النساء و قالت : ] و قد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق و قد وقفت و عرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك .فقال لها : و ما يمنعك عن شربه ؟ قالت : قد قلدتك ديني فألقي الله عز و جل حين ألقاه فأخبره : إن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني و نهاني فقال : يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة و هذه المسائل لا و الله لا آذن لك في قطرة منه و لا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا - و أومأ بيده إلى حنجرته - يقولها ثلاثا : أفهمت ؟ قالت : نعم .ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : ما يبل الميل ينجس من ماء - يقولها ثلاثا - .الكافي ج 6 ص 413 إلى ذلك من الروايات هناك فراجع .