يحد العاقل إذا لاط به مجنون - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحد العاقل إذا لاط به مجنون

سقوط الحد عن العبد إذا ادعى الاكراه

الامامية .

سقوط الحد عن العبد إذا ادعى الاكراه قال : و لو ادعى العبد الاكراه سقط عنه دون المولى .

أقول : إذا ادعى العبد أنه قد أكرهه المولى على ذلك فإن دعواه مسموعة و النتيجة سقوط الحد عنه و أما المولى فإنه يقتل .

و يمكن أن يكون الوجه في سماع دعواه هو أنه ذو اليد فيقبل ما يدعيه بالنسبة إلى نفسه .

و فيه إن ذلك تام و ذلك لان كل واحد منهما ذو اليد فلو ادعى المولى إكراه العبد له فلا بد من أن يقبل قوله .

فالصحيح هو ما تمسكوا به من قيام القرينة على صدق ما يدعيه و كأنها موجبة للظن النوعي فإن العبد بالنسبة إلى مولاه مقهور و مطيع ، و المولى بالنسبة إلى العبد مسلط و مطاع و العبد تابع و المولى متبوع و لا عكس ، فبحسب الظاهر و العادة يمكن أن يكون المولى قد أكرهه على ذلك ، و قوله مقبول عند العرف و مسموع عند العقلاء و لا أقل من أنه يوجب الشبهة ، و الحدود تدرء بالشبهات بخلاف ما لو ادعى المولى إكراه العبد له على ذلك فإن العرف لا يصدقه على ذلك فلا شبهة ، فلا درء هناك .

نعم لو ادعى المولى إكراه الغير له على ذلك و أمكن ذلك في حقه فإنه يحصل الشبهة فيدرء عنه الحد بذلك .

يحد العاقل إذا لاط به مجنون قال المحقق : و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط .

أقول : أما ثبوت الحد على العاقل فلعموم دليل الحد و لا إشكال فيه و لا

/ 411