الامامية .سقوط الحد عن العبد إذا ادعى الاكراه قال : و لو ادعى العبد الاكراه سقط عنه دون المولى .أقول : إذا ادعى العبد أنه قد أكرهه المولى على ذلك فإن دعواه مسموعة و النتيجة سقوط الحد عنه و أما المولى فإنه يقتل .و يمكن أن يكون الوجه في سماع دعواه هو أنه ذو اليد فيقبل ما يدعيه بالنسبة إلى نفسه .و فيه إن ذلك تام و ذلك لان كل واحد منهما ذو اليد فلو ادعى المولى إكراه العبد له فلا بد من أن يقبل قوله .فالصحيح هو ما تمسكوا به من قيام القرينة على صدق ما يدعيه و كأنها موجبة للظن النوعي فإن العبد بالنسبة إلى مولاه مقهور و مطيع ، و المولى بالنسبة إلى العبد مسلط و مطاع و العبد تابع و المولى متبوع و لا عكس ، فبحسب الظاهر و العادة يمكن أن يكون المولى قد أكرهه على ذلك ، و قوله مقبول عند العرف و مسموع عند العقلاء و لا أقل من أنه يوجب الشبهة ، و الحدود تدرء بالشبهات بخلاف ما لو ادعى المولى إكراه العبد له على ذلك فإن العرف لا يصدقه على ذلك فلا شبهة ، فلا درء هناك .نعم لو ادعى المولى إكراه الغير له على ذلك و أمكن ذلك في حقه فإنه يحصل الشبهة فيدرء عنه الحد بذلك .يحد العاقل إذا لاط به مجنون قال المحقق : و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط .أقول : أما ثبوت الحد على العاقل فلعموم دليل الحد و لا إشكال فيه و لا