قال المحقق : و لا يتعلق الحكم بالشارب ما لم يكن بالغا عاقلا .أقول : و هذا واضح لانه لا تكليف على الصبي و المجنون نعم يؤدب الطفل على شربه إذا كان مميزا .لا حد على الجاهل قال المحقق : و كما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن جهل التحريم أو جهل المشروب .أقول : ان شرب الخمر جهلا على قسمين : أحدهما : شربه للجهل بالموضوع و ان المايع الذي يشربه خمر .ثانيهما : شربه للجهل بالحكم كما إذا كان الشارب حديث العهد بالاسلام أو كانت بلاده نائية عن عاصمة الاسلام جدا لم يصل اليه الاحكام الشرعية .و كل منهما معذور على شربه و لا يقام عليه الحد بذلك .اما الاول و هو ما إذا شرب الخمر بزعم انه ما مثلا فيدل على عدم الحد عليه حديث الرفع : رفع ما لا يعلمون .و اما الثاني و هو الجهل بالحكم فيدل عليه مضافا إلى ذلك خبر ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : شرب رجل الخمر على عهد ابى بكر فرفع إلى ابى بكر فقال له : أشربت خمرا ؟ قال : نعم ، قال : و لم و هي محرمة ؟ قال : فقال له الرجل : اني أسلمت و حسن اسلامى ، و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلون و لو علمت انها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ فقال عمر : معضلة و ليس لها الا أبو الحسن فقال أبو بكر : أدع لنا عليا فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين