بحث في التعزير - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بحث في التعزير

تعزير من قال ما يوجب الاذى

فلا يوجب ذلك إذا كان بالنسبة إلى الكافر فلا تعزير هنا كما لا حد .

تعزير من قال ما يوجب الاذى قال المحقق : و كذا كل ما يوجب اذى كقوله : يا أجذم و يا أبرص .

أقول : ان ذكر هذه الجملة هنا زائد لا حاجة إليها أصلا بعد ان صرح بان الملاك الكلى هو كراهة المواجه فكان ينبغى له ان يقتصر على ذكر المثالين عطفا على الامثلة المتقدمة .

و مجرد كونهما راجعين إلى العيوب الجسمانية و من باب نسبة المواجه إلى عيب في بدنه لا يوجب اداء المطلب على النحو المزبور ( 1 ) .

ثم انه لا يبعد عدم الفرق في حرمة التعريض بين ما إذا كان المواجه فطنا متوجها و ما إذا كان بحيث لا يدرك الخير و الشر أو كان بحيث لا يبالى بما قال و لا ما قيل فيه ( 2 ) .

بحث في التعزير ثم انه لما أنجر الكلام إلى تعزير من رمى بما فيه تعريض و إيذاء للغير فقد ناسب ان نبحث في التعزير مطلقا سواء كان من هذا المورد أو غيره .

فنقول : هل يمكن القول بوجوب التعزير في كل الذنوب و المعاصي ام لا ؟ و لا اقل ان نقول : انه يترتب على كل الكبائر ام لا ؟ بعد ان علم ترتب التعزير على

1 - قاله دام ظله العالي جوابا عما أوردته من ان هذا البحث ممتاز عن سابقه باعتبار تعلقه بنسبة أحد غيره إلى ما كان من عيوبه الجسمانية .

2 - إذا كان الملاك هو الايذاء فلا يخلو ما أفاده دام ظله في الفرضين الاخيرين عن كلام فتأمل .

/ 411