القذف المتكرر - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القذف المتكرر

صحيح ، فإذا كان الظاهر من الصحيحة عدم كون الكلام المزبور قذفا فإنه يجرى الحكم المذكور في فرض الرواية ، في هذا الفرض أيضا ، و على الجملة فالمثالان نظير باب التعريض الذي لا يترتب عليه الحد على ما تقدم .

القذف المتكرر قال المحقق : و القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر .

أقول : و يدل على ذلك ذيل صحيحة محمد بن مسلم المذكورة آنفا حيث قال : و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد .

هذا مضافا إلى أنه بعينه نظير موجبات الغسل أو الوضوء حيث إن غسلا واحدا أو وضوءا واحدا يكفي لاحداث متعددة قال في الجواهر : و لصدق موجب الرمى و إن تعدد .

و قال قدس سره بعد ذلك : نعم لو تعدد المقذوف تعدد الحد لكل واحد منهم .

ثم قال : بل لو تعدد المقذوف به للواحد كان قذفه مرة بالزنا و أخرى باللواط و ثالثة بانه ملوط به ففى كشف اللثام : عليه لكل قذف حد .

أقول : ان كاشف اللثام بعد أن حكم بأنه لو كرره بعد الحد حد ثانيها و ثالثها و هكذا لعموم ، ( الذين يرمون المحصنات ) ، و الاخبار .

قال : و كذا إذا اختلف المقذوف به و ان اتحد المقذوف كان قذفه مرة بالزنا و أخرى باللواط و أخرى بأنه ملوط به فعليه لكل حد و ان لم يتخلل الحد فان الاجماع و النصوص دلت على إيجاب الرمى بالزنا الحد ثمانين اتحد أو تكرر و كذا الرمى باللواط و كذا بأنه ملوط به و لا دليل على تداخلها انتهى كلامه رفع مقامه .

أقول : تعدد القذف تارة يكون مع اتحاد المقذوف به و اخرى مع تعدده ، و لا شك في تداخل الاسباب في الصورة الاولى على ما مر بيانه و أنه صريح ذيل الصحيحة كما أنها صرحت بتكرر الحد مع تخلل الحد .

و أما الصورة الثانية و هي ما إذا تعدد المقذوف به فإن تخلل الحد بينها فالحكم

/ 411