صحيح ، فإذا كان الظاهر من الصحيحة عدم كون الكلام المزبور قذفا فإنه يجرى الحكم المذكور في فرض الرواية ، في هذا الفرض أيضا ، و على الجملة فالمثالان نظير باب التعريض الذي لا يترتب عليه الحد على ما تقدم .القذف المتكرر قال المحقق : و القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر .أقول : و يدل على ذلك ذيل صحيحة محمد بن مسلم المذكورة آنفا حيث قال : و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد .هذا مضافا إلى أنه بعينه نظير موجبات الغسل أو الوضوء حيث إن غسلا واحدا أو وضوءا واحدا يكفي لاحداث متعددة قال في الجواهر : و لصدق موجب الرمى و إن تعدد .و قال قدس سره بعد ذلك : نعم لو تعدد المقذوف تعدد الحد لكل واحد منهم .ثم قال : بل لو تعدد المقذوف به للواحد كان قذفه مرة بالزنا و أخرى باللواط و ثالثة بانه ملوط به ففى كشف اللثام : عليه لكل قذف حد .أقول : ان كاشف اللثام بعد أن حكم بأنه لو كرره بعد الحد حد ثانيها و ثالثها و هكذا لعموم ، ( الذين يرمون المحصنات ) ، و الاخبار .قال : و كذا إذا اختلف المقذوف به و ان اتحد المقذوف كان قذفه مرة بالزنا و أخرى باللواط و أخرى بأنه ملوط به فعليه لكل حد و ان لم يتخلل الحد فان الاجماع و النصوص دلت على إيجاب الرمى بالزنا الحد ثمانين اتحد أو تكرر و كذا الرمى باللواط و كذا بأنه ملوط به و لا دليل على تداخلها انتهى كلامه رفع مقامه .أقول : تعدد القذف تارة يكون مع اتحاد المقذوف به و اخرى مع تعدده ، و لا شك في تداخل الاسباب في الصورة الاولى على ما مر بيانه و أنه صريح ذيل الصحيحة كما أنها صرحت بتكرر الحد مع تخلل الحد .و أما الصورة الثانية و هي ما إذا تعدد المقذوف به فإن تخلل الحد بينها فالحكم