في حكم العصير العنبي
من اقامة الحدود و التعزيرات على أهل المعاصي و على الجملة فلا حد على من كان في تلك الظروف المنكرة كما انه لا حرمة منجزة عليه .نعم الجاهل المقصر معاقب لالتفاته إلى ورود تكاليف في الشريعة فالحجة عليه تامة و يقال له لماذا تعلمت كما يقال لمن علم و عصى : لماذا خالفت وهلا عملت ( 1 ) الا ان الحكم بإقامة الحد عليه خال عن الاشكال و ذلك لاحتمال موضوعية العلم في اقامة الحد بل ان ظاهر الروايات المذكورة ان المصحح للحد هو علمه التفصيلى بالحرمة لا مجرد انه عالم بوجود محرمات في الاسلام بصورة الاجمال ، و العقوبة الاخروية اى العذاب لا تلازم العقوبة الدنيوية اى الحد .في حكم العصير العنبي قال المحقق : و يتعلق الحكم بالعصير إذا غلا و ان لم يقذف بالزبد الا ان يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا و بما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة .أقول : المراد بالعصير هو العصير العنبي ، و إطلاق الغليان يشمل ما إذا كان بنفسه أو بالنار أو بالشمس .و قوله : و ان لم يقذف بالزبد اشارة إلى رد ابى حنيفة حيث اعتبر الازباد و إطلاق كلامه شامل لما إذا تحقق فيه الاسكار أو لم يتحقق و لم يحصل ، فبمجرد الغليان يحرم و يتعلق به حكم الخمر و يستمر ذلك إلى ان يذهب ثلثاه بالغليان أو ينقلب عن كونه عصيرا إلى الخل .1 - أمالي الشيخ الطوسى ج 1 ص 8 عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام و قد سئل عن قوله تعالى : ( فلله الحجة البالغة ) ، فقال : ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أ كنت عالما ؟ فإن قال : نعم ، قال له ، أفلا عملت بما علمت ؟ و ان قال : كنت جاهلا ، قال له : أفلا تعلمت حتى تعمل ؟ فيخصمه ، فتلك الحجة البالغة .و رواه في تفسير الصافي في ذيل الآية 149 من سورة الانعام .