عدم جواز التأخير في الحد
في التعزير .عدم جواز التأخير في الحد هذا كله بالنسبة إلى الحكم الاول اعنى عدم جواز الكفالة .و أما الحكم الثاني أي عدم جواز التأخير فنقول : إن التأخير في الحد جائز و ذلك للنهي عنه .ففى رواية عمران أو صالح بن ميثم عن أبيه في حديث طويل : إن إمرأة أتت أمير المؤمنين عليه السلام فأقرت عنده بالزنا أربع مرات قال : فرفع رأسه إلى السماء و قال : أللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك صلى الله عليه و آله فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندنى و طلب بذلك مضادتي ( 1 ) و عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في حديث قال : ليس في الحدود نظر ساعة ( 2 ) .و عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا كان في الحد لعل أو عسى فألحد معطل ( 3 ) .و هل يختص عدم الجواز بما إذا كان على نحو يصدق عليه التعطيل ؟ قال في الجواهر : و كذا لا تأخير فيه على وجه يصدق عليه التعطيل انتهى .و لكن الظاهر أنه جائز مطلقا و إن فرض عدم صدق ذلك عليه بل مجرد الامهال جائز ( كما هو مقتضى الرواية الثانية ) لو لم نقل بأن الامهال أيضا نوع من التعطيل .1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب مقدمات الحدود ح 6 .2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 25 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 25 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 .