قتل الموقب بكيفيات مختلفة - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قتل الموقب بكيفيات مختلفة

و عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم و إن كان عزبا جلد مأة و يجلد الحد من يرمي به بريئا ( 1 ) .

و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم ( 2 ) .

ثم إنه لا إشكال في أن مقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل المطلق على المقيد و لازم ذلك هو الحكم بقتل اللاطي الموقب المحصن و جلد المحصن .

الا ان الروايات المفصلة معرض عنها و لم يعمل بها الاصحاب كما أن الشرايع قال : و الاول أشهر انتهى و قال في الجواهر بعد ذلك : رواية في العمل بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه إلخ .

و على الجملة فحيث أن هذه الروايات لم يعمل بها الاصحاب ( 3 ) و العامل بها ان كان فهو شاذ فلذا لا تقاوم و لا تعارض القسم الاول منها فالحكم في اللاطي الموقب مطلقا هو القتل .

قتل الموقب بكيفيات مختلفة قال المحقق : ثم الامام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه .

أقول : الوجه في ذلك الروايات ففى رواية مالك بن عطية المذكورة آنفا

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 7 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد اللواط ح 7 .

3 - هذا مضافا إلى ما أفاده في المسالك بقوله : و هذه الاخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند ففي طريق .

.

الخ .

/ 411