المسألة السابعة حد القذف ثمانون مطلقا - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة السابعة حد القذف ثمانون مطلقا

المسألة السابعة حد القذف ثمانون مطلقا قال المحقق قدس سره : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا أقول : و يدل على ذلك الكتاب و السنة و الاجماع .

أما الاول فهو قوله تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون ) ( 1 ) .

و أما الثاني فروايات عديدة أخرجها الشيخ المحدث الحر العاملي في باب عنوانه : باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى أحد أو إلى أمه أو أبيه .

و مفاد العنوان أنه لا فرق في ترتب حد القذف و كونه ثمانين بين أن ينسب الزنا إلى شخص أو إلى أبيه أو أمه .

و هذا هو المستفاد من تلك الروايات التي أخرجها في الباب : عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في إمرأة قذفت رجلا قال : تجلد ثمانين جلدة ( 2 ) .

و عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا و إذا قال : ان أمه زانية و إذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون ( 3 ) .

و عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان ، فإن عليها حدين : حدا من فجورها وحدا من فريتها على الرجل المسلم ( 4 ) .

1 - سورة النور الآية 4 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد القذف ح 1 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد القذف ح 2 .

4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد القذف ح 3 ، و قوله عليه السلام : الفاجرة ،

/ 411