المسألة السابعة حد القذف ثمانون مطلقا
المسألة السابعة حد القذف ثمانون مطلقا قال المحقق قدس سره : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا أقول : و يدل على ذلك الكتاب و السنة و الاجماع .أما الاول فهو قوله تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون ) ( 1 ) .و أما الثاني فروايات عديدة أخرجها الشيخ المحدث الحر العاملي في باب عنوانه : باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى أحد أو إلى أمه أو أبيه .و مفاد العنوان أنه لا فرق في ترتب حد القذف و كونه ثمانين بين أن ينسب الزنا إلى شخص أو إلى أبيه أو أمه .و هذا هو المستفاد من تلك الروايات التي أخرجها في الباب : عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في إمرأة قذفت رجلا قال : تجلد ثمانين جلدة ( 2 ) .و عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا و إذا قال : ان أمه زانية و إذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون ( 3 ) .و عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان ، فإن عليها حدين : حدا من فجورها وحدا من فريتها على الرجل المسلم ( 4 ) .1 - سورة النور الآية 4 .2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد القذف ح 1 .3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد القذف ح 2 .4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد القذف ح 3 ، و قوله عليه السلام : الفاجرة ،