تجريد الشارب عند حده
لانا نقول : لا يمكن الاخذ و التمسك بإطلاق تعليل هذه الرواية فلا يرفع اليد عن الحد بالنسبة إلى الكفار تمسكا بهذا التعليل بعد ان ثبت خلافه بالدليل كما تقدم ذلك .ثم ان مما يبتلى به المسلمون كثيرا في هذه الاعصار و لهم بذلك مساس شديد هو انه هل اليهود و النصارى الذين يعيشون في المملكة الاسلامية محكومون بالذمة ام لا ؟ و بعبارة اخرى هل انهم أهل الذمة كى يفصل في حدهم بين تسترهم و تجاهرهم بذلك ام لا حتى يقام عليهم الحد بمقتضى ما قربناه ؟ .يمكن ان يقال : انهم ان كانوا بحيث يرون أنفسهم مستقلين و يدعون عدم تعلقهم بغيرهم فهناك لا يعتبرون من أهل الذمة ؟ و اما إذا لم يكونوا كذلك و لم تكن لهم الجرأة على اظهار عدم التعلق بالمسلمين في المملكة الاسلامية و لعلهم كذلك بعد نجح الثورة الاسلامية و هذه الحركة الدينية فهنا يحكم عليهم بحكم أهل الذمة و ان لم يتحقق بينهم و بين الحكومة الاسلامية عقد الذمة الا انه يكفى مجرد تعهد الحكومة الاسلامية لحفظهم و صيانتهم و على هذا فلو شربوا الخمر بالعيان و على رؤوس الاشهاد يقام عليهم الحد ، و اما لو شربوا في الخفاء و مستورا فلا حد عليهم .تجريد الشارب عند حده قال المحقق : و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه و يتقى وجهه و فرجه و لا يقام عليه الحد حتى يفيق .أقول : اما ضربه عريانا اى مجردا عن الثياب فلصحيح ابى بصير قال : سألته عن السكران و الزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ( 1 ) .و قد ادعى= فأجاب دام ظله بأنا نقول بالتعميم لوجود الملاك و وحدة المناط و هو الافساد .1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حد المسكر ح 1 .